المادة 153 من قانون التجارة
سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة ، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك ، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 153 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 153 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد