المادة 161 من قانون التجارة
سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه ، إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر . وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة ، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف . ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل . وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعدادا خاصا ، وجب على المرسل أن يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف ، ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 161 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 161 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد