المادة 189 من قانون التجارة
سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف . وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن السفر ، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية ، فإن عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة . على أنه في حالات النقل على وسائل تعمل على خطوط وفي مواعيد منتظمة لا يلتزم الراكب بسداد الأجرة إذا أخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المحدد لتنفيذ النقل .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 189 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 189 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد