المادة 278 من قانون التجارة
سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
يتم تحديد أجر الوكيل بالاتفاق ، وإلا جرى تحديده حسب الأجر السائد في المهنة أو بحسب العرف . ويستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام التصرف الذي كلف به ، أو إذا أثبت أن تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل ، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضا يتناسب مع الجهود التي بذلها وذلك طبقا لما يقضي به العرف . فإذا لم يوجد عرف قدرت المحكمة التعويض .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 278 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 278 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد