المادة 357 من قانون التجارة

سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990

النص الرسمي للمادة

على البنك أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة . وللبنك دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه . ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار . ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة . ولا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن المستأجر وبحضوره أو تنفيذا لقرار صادر من المحكمة .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 357 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 357 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية