المادة 391 من قانون التجارة
سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه . وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه ، دون استنزال ما قبضه البنك من عائد وعمولة . ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها . فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري ، كان للبنك إلغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة (٤١٣) مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 391 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 391 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد