المادة 444 من قانون التجارة
سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل ، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل . وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار ، سواء قبلت الكمبيالة أو لم تقبل ، أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق . فان لم يثبت ذلك . كان ضامنا للوفاء ولو وصل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانونا . فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) ، برأت ذمته بمقدار هذا المقابل ، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 444 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 444 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد