المادة 455 من قانون التجارة
سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه . ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ، ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تدل على هذا المعنى ، ويوقعه المسحوب عليه . ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة ، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها ، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه ، إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة ، فإذا خلا القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب ، إثبات هذا الخلو باحتجاج (بروتستو) يعمل في وقت يكون فيه مجديا .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 455 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 455 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد