المادة 473 من قانون التجارة

سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990

النص الرسمي للمادة

إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق ، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة . ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته . وتسلم أمانة سر المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته . فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء ، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة ، وللحامل قبض المبلغ من أمانة السر بموجب هذه الوثيقة فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة للحامل .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 473 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 473 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية