المادة 492 من قانون التجارة
سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج (البروتستو) أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء أن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر كل من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة ، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ، ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار . ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر ، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته . وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه ، أو بينه بكيفية غير مقروءة ، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه . ولمن وجب عليه الإخطار أن يتقدم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها . ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له ، ويعتبر الميعاد مراعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل . ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفا ، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط إلا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 492 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 492 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد