المادة 521 من قانون التجارة
سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة . ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (٤٥٣) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند . ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور . وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير ، وجب إثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول ، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 521 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 521 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد