المادة 550 من قانون التجارة

سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990

النص الرسمي للمادة

إذا اشترط وفاء الشيك في السلطنة بنقد غير متداول فيها ، وجب وفاء قيمته في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الوفاء ، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم ، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء . فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه ، كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم . ويتبع العرف السائد في السلطنة لتقويم النقد الأجنبي ، وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ واجب الدفع . وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة ، ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عنها في بلد الوفاء ، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 550 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 550 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية