المادة 134 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل عماني أو أجنبي سعى في زمن السلم لدى دولة أو جهة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها ، وكان موضوع السعي أو التخابر موجها ضد البلاد . وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقعت الجريمة من موظف عام مختص .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 134 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 134 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد