المادة 169 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من قلد أو زور سواء بنفسه أم بواسطة غيره خاتم الدولة أو علامة من علاماتها ، أو ختم أو توقيع جلالة السلطان ، أو خاتما أو علامة دولة أجنبية ، أو خاتما أو علامة لإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو ختما أو توقيعا لأحد موظفيها أو الدمغات الحكومية على الذهب والفضة وغيرها من المعادن الثمينة . ويعاقب بالعقوبة ذاتها ، كل من صنع أو استحصل على معدات التزوير أو التقليد أو حاز الأختام أو العلامات المقلدة أو المزورة أو أدخلها البلاد مع علمه بذلك . كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء كانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 169 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 169 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد