المادة 17 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج الدولة أيا من الجرائم الآتية : أ - جريمة ماسة بأمن الدولة أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تقليد أو تزوير محرراتها أو أختامها الرسمية . ب - جريمة تزوير أو تزييف أو تقليد عملة أو مسكوكات معدنية عمانية أو ترويجها ، أو حيازتها بقصد تداولها ، أو إدخالها إلى الدولة أو إخراجها منها .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 17 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 17 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد