المادة 174 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على (٢) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من قلد أو زور أو زيف اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالنقل أو السير . كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء أكانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 174 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 174 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية