المادة 225 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جناية أو بوجود مشروع لارتكابها في وقت أمكن فيه منع ذلك ، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ السلطات المختصة . ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 225 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 225 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد