المادة 233 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من شهد زورا أمام إحدى الجهات القضائية أو سلطات التحقيق ، بعد حلف اليمين ، أو أنكر الحقيقة ، أو كتم كل أو بعض ما يعلمه عن الواقعة . وتخفض العقوبة إلى نصف الحد الأدنى إذا أديت الشهادة دون حلف اليمين . فإذا نتج عن شهادة الزور وحدها الحكم بعقوبة ونفذت ، وجب ألا تقل عقوبة الشاهد عن ذلك .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 233 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 233 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد