المادة 242 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة كل شخص قبض عليه قانونا فهرب . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات إذا كان الهارب محبوسا أو مسجونا أو وقع الهروب من أكثر من شخص ، أو بالتهديد ، أو بالقوة أو بالعنف . وإذا وقع الهروب باستعمال السلاح ، أو بالتهديد باستعماله ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 242 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 242 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية