المادة 284 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على (٢) سنتين كل من عرض عمدا للخطر طفلا لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات إذا ترك الطفل أو العاجز في مكان مقفر ، وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا كان الشخص الذي ترك الطفل أو العاجز من أصوله أو ممن يلزمه القانون برعايتهم . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا أصيب الطفل أو العاجز بأذى جسيم . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا حصلت وفاة أي منهما .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 284 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 284 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد