المادة 292 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام ، ولا تزيد على(٣) ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : أ - حفر في الطريق العام أو وضع مواد أو أشياء تعوق المرور فيه ، أو تجعله غير مأمون . ب - روج لبضاعته في الطريق العام بألفاظ غير لائقة أو أصوات مزعجة . ج - نزع أو أتلف أو نقل أو أطفأ علامة من العلامات أو المصابيح المعدة للإنارة في الطرق أو المباني أو المحلات أو الأماكن العامة أو غير اتجاهها أو أتلف أجهزة ضبط السرعة . د - أهمل التنبيه أمام الأشغال المصرح له بإجرائها في الأماكن ، والطرق العامة . ه - أتلف أيا من وسائل التنبيه أو الإرشاد الموضوعة في أماكن الأشغال . و - ألقى مواد صلبة أو سائلة على المارة ، ولو لم يترتب على ذلك ضرر . ز - وضع إعلانا في مكان عام بغير تصريح من السلطات المختصة أو نزع أو أتلف إعلانا موضوعا .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 292 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 292 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد