المادة 318 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل من أجهض امرأة عمدا بدون رضاها . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية . وإذا أفضى الإجهاض بدون الرضا إلى وفاتها ، تكون العقوبة مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات ، فإذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية تكون العقوبة مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات ، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 318 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 318 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد