المادة 332 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام ، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر ، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية : أ - فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد . ب - استرق السمع في مكالمة هاتفية . ج - سجل أو نقل محادثات بواسطة جهاز ، أيا كان نوعه . د - التقط أو نقل صورا لفرد أو أفراد بواسطة جهاز أيا كان نوعه .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 332 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 332 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد