المادة 337 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة في إحدى الحالات الآتية : أ - بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح . ب - ليلا في مكان مسكون من شخص يحمل سلاحا . ج - ليلا من (٢) شخصين فأكثر ، وكان أحدهم يحمل سلاحا . د - أن ترتكب في مكان مسكون أو في أحد ملحقاته ، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور أو تسلق جدار ، أو كسر باب أو نحوه ، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بانتحال صفة عامة ، أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة ، أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين ، أو إبراز أمر مزور مدعيا صدوره من السلطات المختصة ، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان ، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 337 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 337 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية