المادة 351 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من استغل رغبة قاصر أو حاجته أو عدم خبرته ، وتحصل منه - إضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره - على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة ، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات إذا كان مرتكب الجريمة وليا ، أو وصيا ، أو قيما على المجني عليه أو كان مكلفا بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه ، سواء أكان ذلك بمقتضى قانون أم بمقتضى حكم أو اتفاق .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 351 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 351 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية