المادة 356 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على (٢) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : أ - أعطى شيكا قابلا للصرف لا يقابله رصيد قائم ، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك ، أو كان الحساب مغلقا . ب - سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه ، بحيث لا يفي الباقي بقيمته . ج - أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك . د - حرر الشيك أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه . ه - ظهر لغيره أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله ، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته ، أو أنه غير قابل للصرف . وفي جميع الأحوال ، تقضي المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن ، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة ، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 356 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 356 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية