المادة 362 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : أ - استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ مع علمه بذلك . ب - اختلس منقولا أو عقارا محجوزا عليه قضائيا أو إداريا إذا كان حارسا عليه ، أو قام بتبديده أو إتلافه أو كتمه أو تصرف فيه ، أو عمل على عرقلة التنفيذ ، أو تصرف في عقار محجوز عليه قضائيا أو إداريا أو عمل على عرقلة التنفيذ إذا كان حارسا عليه . ج - اؤتمن على ورقة أو مستند سلم لأي جهة قضائية أو إدارية فتعمد إخفاءه أو أخذه بغير وجه حق .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 362 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 362 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد