المادة 52 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

أ - يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني ، ويمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية ، كما أنه يسقط كل العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزانة العامة للدولة . لا يمنع العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه ، ولا من إنفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض . كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ، ولا على الأشياء المصادرة . لا يشمل العفو العام منع الإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة . ب - يمنح العفو الخاص بأمر من جلالة السلطان ، ويسقط العفو الخاص العقوبة الأصلية أو يخفضها أو يبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونا ، أما العقوبات التبعية والتكميلية المقضي بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص ، إلا بموجب نص صريح في الأمر السلطاني الذي يمنحه . وفي جميع الأحوال لا يكون للعفو أثر على ما سبق تنفيذه من عقوبة ، كما لا يخل بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 52 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 52 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية