المادة 100 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
على المؤسسين في شركة المساهمة العامة أن يكتتبوا بنسبة لا تقل عن (٣٠%) ثلاثين في المائة ، ولا تزيد على (٦٠%) ستين في المائة من رأس المال ، ويطرح الباقي للاكتتاب العام ، إلا في حالة التحول إلى شركة مساهمة عامة ، فإنه يجوز للمساهمين أو الشركاء في الشركة قبل التحول أن يحتفظوا بنسبة (٧٥%) خمسة وسبعين في المائة من رأس المال . وللهيئة السماح للمؤسسين في الشركة المتحولة إلى شركة مساهمة عامة تملك نسبة أعلى من النسبة المحددة في الفقرة السابقة . ولا يجوز للمؤسس الواحد أن يغطي أكثر من (٢٠%) عشرين في المائة من رأس المال سواء باسمه أو بأسماء أبنائه القصر الذين تقل أعمارهم عن (١٨) ثماني عشرة سنة ، إلا في حالة التحول ، فيجوز للمؤسسين في هذه الحالة الاحتفاظ بحصتهم فيما لو زادت على النسبة المقررة لكل مؤسس ، كما تستثنى الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات القابضة من النسب المقررة . وعلى المؤسسين تقديم ما يفيد الاكتتاب بالنسبة المحددة لهم للهيئة قبل اعتماد إجراءات الاكتتاب العام . ولا يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا بعد ذلك في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 100 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 100 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد