المادة 201 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
إذا شغر - لأي سبب من الأسباب - مركز عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الفترة التي تقع بين جمعيتين عامتين عاديتين ، يكون للمجلس أن يتخذ الآتي ، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك : ١ - أن يملأ المركز الشاغر من قائمة المرشحين الذين لم يدخلوا المجلس وفق آخر انتخابات جرت أمام الجمعية العامة العادية للشركة ، ووفق ترتيب أعلى الأصوات التي نالها كل منهم ، وإذا تساوى مرشحان في عدد الأصوات ، يتم اختيار واحد منهم من قبل مجلس الإدارة . وإذا لم تتوفر أسماء في قائمة المرشحين ، فيعود للمجلس اختيار من يشغل ذلك المقعد لحين انعقاد أقرب جمعية عادية . ٢ - إذا بلغت المراكز الشاغرة أو عدد الأعضاء المعينين من قبل مجلس الإدارة طبقا لأحكام البند السابق نصف عدد أعضاء المجلس المنتخبين ، وجب على المجلس أن يدعو الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد خلال مدة (٦٠) ستين يوما من تاريخ شغور آخر مركز ، وذلك لشغل المراكز الشاغرة . وفي جميع الأحوال ، يكمل الأعضاء الذين تم اختيارهم لشغل المراكز الشاغرة مدة أسلافهم المتبقية .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 201 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 201 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد