المادة 246 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

على الشركاء أو المدير المعين من قبلهم بموجب وثائق التأسيس - حسب الأحوال - تقديم طلب للمسجل لتسجيل الشركة مرفق به أصول ونسخ من مستندات تأسيس الشركة وغيرها من المستندات التي تحددها اللائحة ، وذلك خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء إجراءات تأسيس الشركة . كما يجب تسجيل أي تعديل على وثائق التأسيس بذات الكيفية وخلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وذلك من تاريخ إجراء التعديل .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 246 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 246 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية