المادة 28 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

لا يجوز لأي شريك أو مساهم أو مدير أو مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضائه - دون موافقة جميع الشركاء المسبقة أو الجمعية العامة ، حسب الأحوال - أن يستعمل موجودات الشركة أو أموالها لمصلحته أو لمصلحة الغير ، أو أن يعقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي اتفاق مع الشركة لحسابه أو لحساب أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، وتستثنى من ذلك العقود العادية التي تبرمها الشركة مع زبائنها في سياق نشاطها العادي . وكل من يخالف أحكام هذه المادة يكون مسؤولا تجاه الشركة عن الأرباح التي جناها من هذه المخالفة ، وعن الأضرار الناجمة عنها ، ويجوز أن تقام دعوى التعويض من كل ذي مصلحة .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 28 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 28 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية