المادة 281 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

تكون للشركة محدودة المسؤولية جمعية شركاء تنعقد مرة واحدة على الأقل في السنة خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من انتهاء السنة المالية ، وذلك في الزمان والمكان المحددين في وثائق التأسيس أو اللذين يحددهما مدير الشركة . وفي غير حالات توزيع الأرباح والموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقارير المديرين ومراقب الحسابات ، يجوز - بناء على نص في وثائق التأسيس أو اتفاق لاحق مسجل لدى المسجل - أن تنعقد جمعية الشركاء وتتخذ قراراتها عن طريق الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء - دون حضورهم في مكان واحد - ، أو عن طريق محضر بالتمرير يوقع من جميع الشركاء .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 281 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 281 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية