المادة 288 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
لا يكون اجتماع جمعية الشركاء صحيحا إلا إذا حضره شخصيا أو بالإنابة عدد من الشركاء يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابي ، وإذا لم يتوافر هذا النصاب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته ، ويبلغ الشركاء بالدعوة إلى الجمعية الثانية قبل الموعد المحدد لانعقادها ب (٧) سبعة أيام على الأقل . وتكون قرارات الجمعية الثانية صحيحة مهما كان مقدار رأس المال الممثل فيه ، على أن تنعقد الجمعية الثانية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية الأولى .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 288 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 288 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد