المادة 74 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
يجوز للمحكمة أن تقضي - بناء على طلب أحد الشركاء - بحل شركة التضامن بسبب تقصير شريك أو أكثر في القيام بالتزاماته ، أو لأي سبب آخر يستوجب الحل . ومع ذلك ، يجوز للشركاء أن يطلبوا من المحكمة القضاء بإخراج الشريك المقصر من الشركة إذا اعتبر تقصيره سببا كافيا لحل الشركة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 74 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 74 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد