المادة 90 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

يكون للشركة اسم تجاري ، ولا يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي ، إلا إذا كان غرض الشركة استغلال براءة اختراع مسجلة قانونا باسم ذلك الشخص أو في حالة التحول إلى شركة مساهمة ، ويجب ألا يكون اسم الشركة مضللا لغاياتها أو هويتها أو هوية أعضائها ، وأن يتبع اسم الشركة أينما ظهر بعبارة "شركة مساهمة عمانية عامة " أو المصطلح (ش.م.ع.ع) ، أو "شركة مساهمة عمانية مقفلة" أو المصطلح (ش.م.ع.م) . وإذا ترتب على مخالفة الفقرة السابقة وقوع الغير حسن النية في خطأ ، فيعتبر الأشخاص المخالفون مسؤولين شخصيا تجاه هذا الغير عن الأضرار التي تلحق به من جراء ذلك .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 90 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 90 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية