المادة 135 من قانون العمل
سلطنة عُمان · رقم 53 لسنة 2023
النص الرسمي للمادة
يحظر على صاحب العمل إغلاق المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية بما في ذلك المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات ووسائل النقل العام وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 135 من قانون العمل كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 135 من قانون العمل بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد