المادة 81 من قانون العمل
سلطنة عُمان · رقم 53 لسنة 2023
النص الرسمي للمادة
يجوز تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل، وذلك فيما عدا إجازات العمال الأحداث. ولصاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية للعامل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وبما لا يجاوز (٦) ستة أشهر. ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل (٢) عامين، وبمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما. ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك. ويستحق العامل الأجر الشامل عن رصيده من الإجازات السنوية إذا انتهت خدمته قبل استنفاده لها.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 81 من قانون العمل كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 81 من قانون العمل بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد