المادة 152 من قانون المعاملات المدنية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013
النص الرسمي للمادة
١ - يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به تصريحا أو دلالة ، كاستعمال المعقود عليه أو التصرف فيه . ٢ - كما يسقط بالتصرف في المعقود عليه قبل العلم بالعيب . ٣ - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعود الخيار إلى صاحبه إذا عاد المعقود عليه إلى ملكه بغير تصرف منه .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 152 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 152 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد