المادة 163 من قانون المعاملات المدنية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013

النص الرسمي للمادة

إذا اشترط أحد المتعاقدين حقا لمصلحة الغير ، فإنه يترتب على هذا الاشتراط الآثار التالية ، ما لم يتفق المتعاقدان على غيرها أو تكون مخالفة لمقتضى العقد : ١ - يكتسب المنتفع حقا مباشرا قبل المشترط عليه يستطيع بمقتضاه أن يطالبه بتنفيذ الاشتراط ، كما يكون للمشترط نفسه مطالبة المشترط عليه بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير . ٢ - للمشترط عليه التمسك نحو المنتفع بالاشتراط بكل الدفوع التي تنشأ عن العقد . ٣ - يجوز للمشترط نقض اشتراطه قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة من الاشتراط ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى الاشتراط ، ويسقط هذا الحق بوفاة المشترط . ٤ - يجوز للمشترط إحلال شخص آخر محل المنتفع بالاشتراط ويجوز له أن يستأثر بنفسه بالانتفاع من الاشتراط .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 163 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 163 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية