المادة 194 من قانون المعاملات المدنية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013
النص الرسمي للمادة
١ - غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب . ٢ - إذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده ، وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والغاصب الأول . ٣ - إذا تلف المال المغصوب أو أتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه بالخيار في الرجوع بكل التعويض أو بجزء منه على أي منهما أو عليهما معا فإن اختار الرجوع على الغاصب الأول كان لهذا الغاصب الرجوع على الغاصب الثاني وإن اختار المغصوب منه الرجوع على الغاصب الثاني فلا يجوز لهذا الغاصب الرجوع على الغاصب الأول وإن اختار الرجوع عليهما معا فللغاصب الأول الرجوع على الغاصب الثاني بمقدار ما أداه .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 194 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 194 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد