المادة 280 من قانون المعاملات المدنية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013
النص الرسمي للمادة
١ - على أمين سر المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر أن يسجل ملخص صحيفة الدعوى في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب الحجر عليهم ، وعليه أن يقيد في هذا السجل منطوق الحكم الصادر في الدعوى وكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم . ٢ - على أمين السر أيضا أن يرسل إلى الجهة المختصة وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية النافذة صورة هذه التسجيلات والقيود لإثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار تصدره السلطة المختصة بتلك الجهة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 280 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 280 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد