المادة 286 من قانون المعاملات المدنية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013

النص الرسمي للمادة

١ - ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المحجور عليه بناء على طلب ذي شأن في الحالات الآتية : أ - إذا قسم مال المحجور عليه بين الدائنين . ب - إذا ثبت أن ديون المحجور عليه أصبحت لا تزيد على أمواله . ج - إذا قام المحجورعليه بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها ، وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل ، بشرط أن يكون المحجور عليه قد وفى بجميع أقساطها التي حلت . د - إذا انقضت خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر . ٢ - على أمين سر المحكمة أن يقيد من تلقاء نفسه الحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة (٢٨٠) من هذا القانون ، وعليه أن يرسل صورته إلى الجهة المنصوص عليها في البند (٢) من المادة ذاتها لقيده كذلك .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 286 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 286 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية