المادة 353 من قانون المعاملات المدنية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013

النص الرسمي للمادة

١ - لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى لمرور المدة بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو أي شخص آخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين . ٢ - يجوز التمسك بالدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف إلا إذا تبين من الظروف أن المدعى عليه قد تنازل عن الدفع .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 353 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 353 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية