المادة 383 من قانون المعاملات المدنية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013

النص الرسمي للمادة

إذا عين في العقد مقدار المبيع من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات أو العدديات وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف في هذا الشأن وجب اتباع القواعد الآتية : ١ - إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص يخير فيه المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن . ٢ - إذا كان المبيع يضره التبعيض وسمي ثمنه جملة ، ثم وجد عند التسليم ناقصا فللمشتري فسخ البيع أو أخذ المبيع بكل الثمن ، وإن وجد زائدا فالزيادة للمشتري ، فإذا كان الثمن بسعر الوحدة ثم وجد المبيع زائدا أو ناقصا فللمشتري فسخ البيع أو أخذ المبيع بحصته من الثمن .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 383 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 383 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية