المادة 474 من قانون المعاملات المدنية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013
النص الرسمي للمادة
١ - لا يجوز أن يشترط الشركاء في العقد أن يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح ، ويبطل الشرط ويتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في رأس المال . ٢ - إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يستفيد من أرباح الشركة أو لا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 474 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 474 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد