المادة 486 من قانون المعاملات المدنية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013

النص الرسمي للمادة

تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية : ١ - انقضاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله . ٢ - هلاك رأس المال أو هلاك رأس مال أحد الشركاء قبل تسليمه . ٣ - موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه ومع ذلك يجوز الاتفاق على استمرارها بين باقي الشركاء أو مع من يمثل ناقصي الأهلية أو فاقديها أو ورثة المتوفى لو كانوا قصرا . ٤ - إجماع الشركاء على حلها . ٥ - صدور حكم قضائي بحلها .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 486 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 486 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية