المادة 574 من قانون المعاملات المدنية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013

النص الرسمي للمادة

يشترط لصحة عقد المزارعة : ١ - أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة . ٢ - أن يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء . ٣ - أن تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة . ٤ - أن تحدد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فإن لم تحدد انصرف العقد إلى دورة زرع واحدة .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 574 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 574 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية