المادة 657 من قانون المعاملات المدنية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013
النص الرسمي للمادة
يجب على العامل : ١ - أن يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي . ٢ - أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بالعمل بما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب . ٣ - أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله وهو أمين عليها ولا يضمن إلا بتعديه . ٤ - أن يحتفظ بأسرار العمل ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 657 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 657 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد