المادة 722 من قانون المعاملات المدنية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013
النص الرسمي للمادة
لكل من المودع والمودع لديه إنهاء العقد في أي وقت قبل حلول الأجل فإذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه أن ينهي العقد قبل حلول الأجل إلا إذا كان له عذر مشروع فيستحق ما يقابل المدة من الأجرة وللمودع أن ينهي العقد في أي وقت على أن يدفع كامل الأجرة المتفق عليها .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 722 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 722 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد